قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري › الفصل الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري المرخصة › الفرع الأول — الرخصة
المادة 39
يلزم صاحب رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري مشفرة طبقا للاتفاقية المذكورة في المادة 40 أدناه، بتزويد سلطة ضبط السمعي البصري بكل العناصر التي تسمح لها بالدخول بصفة دائمة إلى مضمون البرامج التي تبث.