قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري › الفصل الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري المرخصة › الفرع الأول — الرخصة
المادة 34
يجب أن يكون تحويل الحقوق المرتبطة بالرخصة المنصوص عليها في أحكام المادة 33 أعلاه محل طلب مع الإشعار بالاستلام يوجه إلى سلطة الضبط السمعي البصري الذي ترسله مرفقا برأيها المعلل إلى السلطة المانحة، في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.