الباب الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري › الفصل الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري المرخصة › الفرع الأول — الرخصة
المادة 33
مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون العضوي وهذا القانون، وفي حالة عرض مؤسسة تستغل خدمة للاتصال السمعي البصري للبيع، يمكن السلطة المانحة خارج الإعلان عن الترشح، تحويل الحقوق المرتبطة بالرخصة لفائدة المالك الجديد.
تمارس السلطة المانحة حق الشفعة لفائدة الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.