قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري › الفصل الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري المرخصة › الفرع الأول — الرخصة
المادة 32
يبدأ سريان الآجال المذكورة في المادة 31 أعلاه ابتداء من تاريخ إبرام العقد مع الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي، المنصوص عليه في المادة 37 أدناه.