قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري › الفصل الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري المرخصة › الفرع الأول — الرخصة
المادة 31
يحدد أجل الشروع في استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري بسنة واحدة (1) بالنسبة لخدمة البث التلفزيوني، وستة (6) أشهر بالنسبة لخدمة البث الإذاعي.
و في حالة عدم احترام هذه الآجال من طرف المستفيد، تسحب الرخصة منه تلقائيا.