الباب الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري › الفصل الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري المرخصة › الفرع الأول — الرخصة
المادة 25
تتضمن دراسة ملف الترشح من طرف سلطة ضبط السمعي البصري، الاستماع العلني للمترشحين الذين استوفوا الشروط.
ويؤخذ بعين الاعتبار بوجه خاص :
- تنويع المتعاملين مع ضرورة الحيطة من تعسف الوضعيات المهيمنة والممارسات الأخرى التي تعيق حرية المنافسة،
- تجربة المترشحين في الأنشطة السمعية البصرية،
- التمويل وآفاق نمو الموارد لفائدة النشاط السمعي البصري،
- المساهمة في الإنتاج الوطني للبرامج.