الباب الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري › الفصل الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري المرخصة › الفرع الأول — الرخصة
المادة 24
يحدد الإعلان عن الترشح المبلغ للرأي العام عبر أية وسيلة وطنية للإعلام، سيما :
- القدرات المتوفرة للبث الأرضي و/أو عبر الساتل و/أو عبر الكابل،
- طبيعة خدمة الاتصال السمعي البصري المزمع إنشاؤها،
- المنطقة الجغرافية المغطاة،
- اللغة أو لغات البث،
- كل المعلومات الأخرى والمواصفات التقنية المكملة، التي تضعها الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي تحت تصرف سلطة ضبط السمعي البصري،
- القواعد العامة للبرمجة،
- القواعد المطبقة على الإشهار والرعاية والاقتناء عبر التلفزيون،
- نسب الأعمال الفنية والبرامج الوطنية.