الباب الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري › الفصل الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري المرخصة
المادة 19
يجب أن تتوفر في المترشحين المؤهلين لإنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية، كم ا هي مح ددة في أحك ام القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، الشروط الآتية :
- أن تثبت خضوع الشخصية المعنوية للقانون الجزائري،
- أن تثبت حيازة جميع المساهمين للجنسية الجزائرية،
- أن يتمتع جميع المساهمين بالحقوق المدنية،
- أن لا يكون المساهمون قد حكم عليهم بعقوبة مخلة بالشرف أو النظام العام،
- أن يكون رأسمالها الاجتماعي وطنيا خالصا،
- أن تثبت مصدر الأموال المستثمرة،
- أن يكون ضمن المساهمين صحافيون محترفون وأشخاص مهنيون،
- أن يثبت المساهمون المولودون قبل يوليو 1942 أنّه لم يكن لهم سلوك معاد لثورة أول نوفمبر .1954 21 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2014 م