الباب الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري › الفصل الأول — خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي
المادة 12
يستفيد الأشخاص المعنويون الذين يستغلون خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي في إطار آداء مهامهم من :
- الاحتفاظ بالإمكانيات التي تحوز عليها، لاسيما الترددات الراديوية والهياكل القاعدية،
- الأولوية في حق استخدام الموارد الراديوية الضرورية لأداء مهامهم للخدمة العمومية المقررة في دفاتر الشروط.