قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري › الفصل الأول — خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي
المادة 12
يستفيد الأشخاص المعنويون الذين يستغلون خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي في إطار آداء مهامهم من :
- الاحتفاظ بالإمكانيات التي تحوز عليها، لاسيما الترددات الراديوية والهياكل القاعدية،
- الأولوية في حق استخدام الموارد الراديوية الضرورية لأداء مهامهم للخدمة العمومية المقررة في دفاتر الشروط.