الباب الثاني — خدمات الاتصال السمعي البصري › الفصل الأول — خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي
المادة 11
يجب على الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي، وفي إطار احترام المبادئ الديمقراطية المكرسة دستوريا :
- تشجيع الحوار الديمقراطي وتنمية المبادلات الثقافية بين مختلف مناطق الوطن، وترقية قيم السلوك الحضاري والتسامح والمواطنة،
- المساهمة في تنمية الإبداع الفكري والفني وكذا إثراء المعارف الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية،
- اتخاذ تدابير ملائمة لتسهيل استفادة الأشخاص ذوي العاهات البصرية و/أو العاهات السمعية من البرامج المسموعة والتلفزيونية.