قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب السابع — الأحكام الانتقالية والنهائية
المادة 112
تسند مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري في انتظار تنصيبها إلى الوزير المكلف بالاتصال.