قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب السادس — الأحكام الجزائية
المادة 111
يعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 153 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة، كل شخص معنوي مرخص له باستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري ينشر أعمالا فنية بما يخالف حقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة.