قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب السادس — الأحكام الجزائية
المادة 110
يعاقب بغرامة مالية من مليوني دينار 2.000.000(دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000(دج) كل ناشر خدمة اتصال سمعي بصري غير مرخص له يحوز فوق التراب الوطني نظاما نهائيا لبث برامج كيفما كان تصميم هذا النظام ودعامة التوزيع المستعملة.
تأمر الجهة القضائية المختصة بمصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة لاستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري المعنية.