قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب السادس — الأحكام الجزائية
المادة 109
يعاقب بغرامة مالية من مليون دينار 1.000.000(دج) إلى خمسة ملايين دينار 5.000.000(دج) كل شخص طبيعي أو معنوي يخل بأحكام المادة 44 أعلاه.