قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب السادس — الأحكام الجزائية
المادة 107
يعاقب بغرامة مالية من مليوني دينار 2.000.000(دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000(دج)، كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل خدمة الاتصال السمعي البصري دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه.
تأمر الجهة القضائية المختصة بمصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة لاستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري المعنية.