قانون رقم 14-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
الباب الخامس — العقوبات الإدارية
المادة 103
تؤهل سلطة ضبط السمعي البصري، بعد إشعار السلطة المانحة للرخصة، للقيام بالتعليق الفوري للرخصة دون إعذار مسبق وقبل قرار سحبها، في الحالتين الآتيتين :
- عند الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن الوطنيين،
- عند الإخلال بالنظام العام والآداب العامة.