الباب الخامس — العقوبات الإدارية
المادة 102
يتم سحب الرخصة في الحالات الآتية :
- عندما يتنازل الشخص المعنوي المرخص له بإنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري عن الرخصة إلى شخص آخر قبل الشروع في استغلالها،
- عندما يمتلك الشخص الطبيعي أو المعنوي حصة من المساهمة تفوق أربعين (40) بالمائة،
- عندما يكون الشخص المعنوي المستغل لخدمة الاتصال السمعي البصري المرخصة قد حكم عليه نهائيا بعقوبة مشينة ومخلة بالشرف،
- عندما يكون الشخص المعنوي المستغل لخدمة الاتصال السمعي البصري المرخصة في حالة توقف عن النشاط أو إفلاس أو تصفية قضائية. 21 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2014 م