الباب الخامس — العقوبات الإدارية
المادة 101
في حالة عدم امتثال الشخص المعنوي المرخص له باستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري لمقتضيات الإعذار رغم العقوبة المالية المشار إليها في المادة 100 أعلاه، تأمر سلطة ضبط السمعي البصري بمقرر معلّل :
- إما بالتعليق الجزئي أو الكلي للبرنامج الذي وقع بثه،
- وإما بتعليق الرخصة عن كل إخلال غير مرتبط بمحتوى البرامج.
وفي كلتا الحالتين، لا يمكن أن تتعدى مدة التعليق شهرا واحدا .(1)