قانون رقم 14-03
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
قانون رقم 14-03 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بسندات ووثائق السفر
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يجب على مستخدمي الطيران المدني والبحارة أن يكونوا حاملين إحدى وثائق السفر الآتية :
- رخصة طيار بالنسبة لقائدي الطائرات،
- شهادة الأمن والإنقاذ لمستخدمي الملاحة الجوية التجارية،
- دفتر الملاحة البحرية.