قانون رقم 14-03
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
قانون رقم 14-03 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بسندات ووثائق السفر
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يجب على كل مواطن يسافر إلى الخارج أن يكون حاملا لأحد سندات السفر الآتية :
- جواز السفر،
- جواز سفر دبلوماسي،
- جواز سفر المصلحة.
إن جوازات السفر المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه هي من نوع بيومتري إلكتروني و/أو قابل للقراءة بالآلة.
تعتبر أيضا سند سفر رخصة المرور القنصلية الصادرة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 11 أدناه.