قانون رقم 14-03
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
قانون رقم 14-03 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بسندات ووثائق السفر
الفصل الرابع — أحكام جزائية
المادة 18
كل شخص يتخذ من أي سند أو وثيقة السفر حالة مدنية غير حقيقية أو يستعمل سندا أو وثيقة سفر مسلمة تحت حالة مدنية غير حالته المدنية أو يستعمل حالة مدنية أخرى غير حالته المدنية أويقوم بمحاولة الاستعمال المزور لجواز سفر الغير، يتعرض إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 222 و 223 من قانون العقوبات.