قانون رقم 14-03
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
قانون رقم 14-03 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بسندات ووثائق السفر
الفصل الرابع — أحكام جزائية
المادة 17
كل شخص يزور أو يقلد أو يحرض على أيّ تحريف أو يتلف عمدا سندا أو وثيقة سفر أو يستعمل عمدا سندا أو وثيقة سفر مزورة أو مقلدة أو محرفة يتعرض إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وإذا مسّت الأفعال المذكورة أعلاه البيانات المخزنة في النظام البيومتري الإلكتروني، فتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، لا سيما تلك المنصوص عليها في المواد 394 مكرر إلى 394 مكرر .7