قانون رقم 14-03
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
قانون رقم 14-03 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بسندات ووثائق السفر
الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بشروط تجديد سندات ووثائق السفر
المادة 14
يمكن طلب تجديد جواز السفر في الحالات الآتية :
- خلال الأشهر الستة (6) السابقة لانقضاء مدة صلاحيته،
- في حالة التأكد من استحالة وضع تأشيرات جديدة على الأوراق المخصصة لهذا الغرض،
- عند التصريح بفقدان جواز السفر للأسباب المبيّنة في المادة 16 أدناه، وفي هذه الحالة، تتخذ الإدارة التي أصدرته التدابير اللازمة لجعله غير صالح للاستعمال إذا كان تاريخ صلاحيته لم ينته.