قانون رقم 14-03
· ج.ر عدد 16 لسنة 2014
قانون رقم 14-03 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بسندات ووثائق السفر
الفصل الثاني — السلطات المكلفة بتسليم سندات ووثائق السفر
المادة 13
تسلم رخصة الطيار لقائدي الطائرات وشهادة الأمن والإنقاذ لمستخدمي الملاحة الجوية التجارية من قبل السلطة المكلفة بالملاحة المدنية ا لمختصة.
يسلم دفتر الملاحة البحرية من قبل السلطة الإدارية للملاحة البحرية المحلية ا لمختصة، وفي الخارج، من قبل رؤساء المراكز الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية.
تعد وتسلم وثائق السفر المذكورة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.