الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 10
يسلم جواز السفر إلى صاحبه فور إعداده من قبل السلطة المختصة التي أودع لديها ملف الطلب.
يبلّغ طالب الجواز بعملية الإعداد فورا وبجميع الوسائل.
يتم إتلاف كل جواز سفر تم إعداده ولم يسحب من قبل صاحبه في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ الإشعار بالسحب المرسل إليه.
وفي هذه الحالة، وباستثناء حالات القوة القاهرة، تكون حقوق الطابع المطلوبة لاستصدار جواز سفر جديد، مساوية لضعف حقوق الطابع المحدد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.