الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الثاني — الجنايات والجنح ضد الأفراد › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة › القسم الثاني — "في ترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر وبيع الأطفال"
المادة 9
تعدل وتتمم المادة 320 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدّل و المتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 320 مكرر: تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 314 (الفقرتان 3 و 4) و 315 (الفقرات 3 و 4 و 5) و 316 (الفقرة 4) و 317 (الفقرتان 4 و 5) و 318 و 319 مكرر من هذا القسم".