الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الثاني — الجنايات والجنح ضد الأفراد › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة › القسم الثاني — "في ترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر وبيع الأطفال"
المادة 8
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 ص فر عام 1386 الم وافق 8 يون يو س نة 1966، المعدّل والمتمّم والم ذكور أع لاه، بالمادة 319 مكرر، وتحرر كما يأتي : 16 ربيع الثاني عام 1435 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
"المادة 319 مكرر: يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.500.000 دج، كل من باع أو اشترى طفلا دون سن الثامنة عشرة (81)، لأي غرض من الأغراض وبأي شكل من الأشكال.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من حرض أو توسط في عملية بيع الطفل.
إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية، تكون العقوبة السجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
ويعاقب على الشروع بنفس عقوبات الجريمة التامة".