الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الأول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السادس — الجنايات والجنح ضد الأمن العمومي › القسم الرابع — التسول والتشرد
المادة 6
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، المعدّل و المتمّم والمذكور أعلاه، بالمواد 293 مكرر 1 و 295 مكرر 1 و 295 مكرر 2 و 295 مكرر 3، وتحرر كما يأتي:
" المادة 293 مكرر 1 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر لم يكمل ثماني عشرة
(18) سنة، عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج أو غيرها من الوسائل.
وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من هذا القانون، إذا تعرض القاصر المخطوف إلى تعذيب أو عنف جنسي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو إذا ترتبت عليه وفاة الضحية.
لا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف المنصوص عليها في هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 294 أدناه".
" المادة 295 مكرر 1 : يشكل تمييزا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو الإعاقة ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسي ة أو التم تع به ا أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي والاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.
يعاقب على التمييز بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج.
يعاقب بنفس العقوبات كل من يقوم علنا بالتحريض على الكراهية أو التمييز ضد أي شخص أو 07 16 ربيع الثاني عام 1435 ه فبراير سنة م مجموعة من الأشخاص بسبب انتمائهم العرقي أو الإثني أو ينظم أو يروج أو يشجع أو يقوم بأعمال دعائية من أجل ذلك".
" المادة 295 مكرر 2 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب التمييز المنصوص عليه في المادة 295 مكرر 1 أعلاه، بغرامة من 150.000 دج إلى 750.000 دج، دون الإخلال بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه، ويتعرض أيضا إلى عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون".
" المادة 295 مكرر 3 : لا تطبق أحكام المادتين 295 مكرر 1 و 295 مكرر 2 من هذا القانون إذا بني التمييز:
1 - على أساس الحالة الصحية من خلال عمليات هدفها الوقاية من مخاطر الوفاة أو مخاطر المساس بالسلامة البدنية للشخص أو العجز عن العمل أو من الإعاقة وتغطية هذه ا لمخاطر،
2 - على أساس الحالة الصحية و/أو الإعاقة وتتمثل في رفض التشغيل المبني على عدم القدرة على العمل الثابتة طبيا وفقا لأحكام تشريع العمل أو القانون الأساسي للوظيفة العمومية،
3 - على أساس الجنس، فيما يخص التوظيف، عندما يكون الانتماء لجنس أو لآخر حسب تشريع العمل أو القانون الأساسي للوظيفة العمومية شرطا أساسيا لممارسة عمل أو نشاط مهني".