الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الأول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السادس — الجنايات والجنح ضد الأمن العمومي › القسم الرابع — التسول والتشرد
المادة 5
تعدل وتتمم المادتان 291 و 293 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي:
" المادة 291 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة كل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد.
وتطبق ذات العقوبة على من أعار مكانا لحبس أو لحجز هذا الشخص.
إذا استمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر فتكون العقوبة السجن المؤبد". 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
" المادة 293 مكرر: كل من يخطف أو يحاول خطف شخص، عن طريق العنف، أو التهديد أو الاستدراج، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
ويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب أو عنف جنسي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر.
وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من هذا القانون إذا أدى الخطف إلى وفاة الشخص ا لمخطوف.
لا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة أحكام المادة 294 أدناه".