الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الأول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل السادس — الجنايات والجنح ضد الأمن العمومي › القسم الرابع — التسول والتشرد
المادة 4
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بالمادة 195 مكرر، وتحرر كما يأتي:
" المادة 195 مكرر: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، كل من يتسول بقاصر لم يكمل 18 سنة أو يعرضه للتسول.
تضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه".