المادة 2
تعدل وتتمم المواد 5 و 49 و 60 مكرر و 87 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدّل و المتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 5 : العقوبات الأصلية في مادة الجنايات هي:
1 - (بدون تغيير)،
2 - (بدون تغيير)،
3 - السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس (5) سنوات وعشرين (20) سنة، ماعدا في الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى قصوى.
(الباقي بدون تغيير) ".
16 ربيع الثاني عام 1435 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
" المادة 49 : لا يكون محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكمل عشر (10) سنوات.
لا توقع على القاصر الذي يتراوح سنه من 10 إلى أقل من 13 سنة إلا تدابير الحماية أو التهذيب.
ومع ذلك، فإنه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ.
ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 سنة إما لتدابير الحماية أو التهذيب أو لعقوبات مخففة".
" المادة 60 مكرر: يقصد بالفترة الأمنية حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، والوضع في الورشات الخارجية أو البيئة المفتوحة، وإجازات الخروج، والحرية النصفية والإفراج المشروط للمدة المعينة في هذه المادة أو للفترة التي تحددها الجهة القضائية.
وتطبق في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي عشر (10) سنوات أو تزيد عنها بالنسبة للجرائم التي ورد النص فيها صراحة على فترة أمنية.
تساوي مدة الفترة الأمنية نصف 1(/)2 مدة العقوبة المحكوم بها، وتكون مدتها عشرين (20) سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد.
إذا صدر الحكم المتعلق بالفترة الأمنية عن محكمة الجنايات، فإنه يتعين مراعاة القواعد المقررة في أحكام المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية.
بالنسبة للجرائم التي لم ينص القانون فيها صراحة على فترة أمنية، يجوز لجهة الحكم التي تحكم فيها بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي أو تزيد عن خمس (5) سنوات، أن تحدد فترة أمنية لا يمكن للمحكوم عليه أن يستفيد خلالها من أي تدبير من تدابير تطبيق العقوبة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. ولا يجوز أن تفوق مدة هذه الفترة الأمنية ثلثي(2 /)3 العقوبة المحكوم بها، أو عشرين (20) سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد".
" المادة 87 مكرر : يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا (بدون تغيير حتى) القوانين والتنظيمات،
- تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل،
- إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية،
- تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال،
- احتجاز الرهائن،
- الاعتداءات باستعمال المتفجرات أو المواد البيولوجية أو الكيميائية أو النووية أو المشعة،
- تمويل إرهابي أو منظمة إرهابية".