الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الثاني — الجنايات والجنح ضد الأفراد › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة › القسم الثاني — "في ترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر وبيع الأطفال"
المادة 11
تع دل وتتمم الم واد 336 و 337 مك رر و 342 و 344 م ن الأم ر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدّل و المتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 336 : كل من ارتكب جناية الاغتصاب يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر
(10) سنوات.
إذا وقع الاغتصاب على قاصر لم يكمل الثامنة عشرة (18) سنة، فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة ."
" المادة 337 مكرر: تعتبر من الفواحش بين ذوي المحارم العلاقات الجنسية التي ترتكب بين :
1 - الأقارب من الفروع أو الأصول،
2 - الإخوة والأخوات الأشقاء، أو من الأب أو من الأم،
3 - شخص وابن أحد إخوته أو أخواته الأشقاء أو من الأب أو من الأم أو مع أحد فروعه،
4 - الأم أو الأب والزوج أو الزوجة والأرمل أو أرملة ابنه أو مع أحد آخر من فروعه،
5 - والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب وفروع الزوج الآخر،
6 - أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت.
تكون العقوبة السجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة في الحالتين 1 و 2 والحبس من خمس
(5) سنوات إلى عشر(01) سنوات في الحالات 3 و 4 و 5 والحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات في الحالة 6 أعلاه.
وتطبق على العلاقات الجنسية بين الكافل والمكفول العقوبة المقررة للفاحشة المرتكبة بين الأقارب من الفروع أو الأصول.
ويتضمن الحكم المقضي به ضد الأب أو الأم أو الكافل سقوط الولاية و/أو الكفالة ."
" المادة 342 : كل من حرض قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة (18) سنة على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجيعه عليه أو تسهيله له ولو بصفة عرضية، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات المقررة للجريمة التامة". 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
" المادة 344 : ترفع العقوبات المقررة في المادة 343 إلى الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 دج في الحالات الآتية:
1 - إذا ارتكبت الجنحة ضد قاصر لم يكمل الثامنة عشرة (18) سنة.
(الباقي بدون تغيير) ".