الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الثاني — الجنايات والجنح ضد الأفراد › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة › القسم الثاني — "في ترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر وبيع الأطفال"
المادة 10
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الم وافق 8 ي ون يوسنة 1966، المعدّل و الم تمّم والم ذكور أعلاه، بالمادة 333 مكرر 1 وتحرر كما يأتي:
"المادة 333 مكرر 1 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من صور قاصرا لم يكمل 18 سنة بأي وسيلة كانت وهو يمارس أنشطة جنسية بصفة مبينة، حقيقية أو غير حقيقية، أو صور الأعضاء الجنسية للقاصر لأغراض جنسية أساسا، أو قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو ترويج أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالقصر.
في حالة الإدانة تأمر الجهة القضائية بمصادرة الوسائل المستعملة لارتكاب الجريمة والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية".