الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 9
تعدل أحكام المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 169 : )1 لا تكون قابلة للخصم من أجل تحديد الربح الجبائي الصافي :
- مختلف التكاليف والأعباء وأجور الكراء .............. ( بدون تغيير حتى) المخصصة للاستغلال.
- ال هدايا المختلفة باستثناء تلك التي لها طابع إشهاري ما لم تتجاوز قيمة كل واحدة منها مبلغ 500 دج، والإعانات والتبرعات، ماعدا تلك الممنوحة نقدا أو عينا لصالح المؤسسات و الجمعيات ذات الطابع الإنساني، ما لم تتجاوز مبلغا سنويا قدره واحد مليون دينار 1.000.000( دج).
- مصاريف حفلات الاستقبال ......... ( بدون تغيير حتى ) مباشرة باستغلال المؤسسة.
2 - ............................... (بدون تغيير) ............................
3 - ............................... (بدون تغيير) ."............................
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : فضلا عن الحوافز الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، تستفيد الاستثمارات المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه، مما يأتي : .1 بعنوان إنجازها على النحو المذكور في المادة 13 أدناه، من المزايا الآتية :
أ) الإعفاء من الحقوق الجمركية، فيما يخص السلع غير المستثناة والمستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمارات،
ب) الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات غير المستثناة المستوردة أو المقتناة محلّيا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمارات،
ج) الإعفاء من دفع حق نقل الملكية لقاء عوض عن كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار الاستثمار المعني.
د) الإعفاء من حقوق التسجيل ومصاريف الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الممنوحة بعنوان إنجاز المشاريع الاستثمارية.
يطبق هذا الامتياز على المدة الدنيا لحق الامتياز الممنوح.
كما تستفيد من هذه الأحكام، الامتيازات الممنوحة سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء لفائدة المشاريع الاستثمارية، وكذا الاستثمارات المصرحة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. .2 بعنوان الاستغلال، بعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر، لمدة ثلاث (3) سنوات، بالنسبة للاستثمارات المُحدِثة حتى مائة (100) منصب شغل:
- الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات،
- الإعفاء من الرسم على النشاط المهني.
وتمدد هذه المدة من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات، بالنسبة للاستثمارات التي تُنشىء أكثر من مائة (100) منصب شغل عند انطلاق النشاط.
كما تطبق هذه الأحكام على الاستثمارات المصرح بها لدى "الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار"، ابتداء من 26 يوليو سنة .2009 لا يطبق هذا الشرط المتعلق بإنشاء مناصب العمل على الاستثمارات المتواجدة في المناطق المستفيدة من إعانة الصندوق الخاص بالجنوب والهضاب العليا.
يترتب على عدم احترام الشروط المتصلة بمنح هذه الامتيازات سحب هذه الأخيرة.
تستفيد الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية التي يحدد المجلس الوطني للاستثمار قائمتها، من إعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني، لمدة خمس (5) سنوات دون اشتراط إحداث مناصب شغل".