الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 92
تعدل وتتمم أحكام المادة 189 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتحرر كما يأتي:
"المادة 189 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 065-302 وعنوانه " صندوق البيئة وإزالة التلوث".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
(................................. بدون تغيير)....................................................
في باب النفقات :
- ترقية أنشطة استرجاع النفايات و تثمينها، ................................. ( الباقي بدون تغيير) .".................................