الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 91
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 136 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وتحرر كما يأتي :
"المادة 136 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 069-302 وعنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني".
و يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ................................. ( بدون تغيير)....................................................
- ................................. ( بدون تغيير)....................................................
- ................................. ( بدون تغيير)...................................................
- ................................. ( بدون تغيير)...................................................
- الاشتراكات المالية المدفوعة من طرف المستخدمين الذين لا يقومون بتخصيص 1 % على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعوقين، طبقا لأحك ام المادة 27 من القان ون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.
في باب النفقات :
- ................................. ( بدون تغيير)...................................................
- ................................. ( بدون تغيير)...................................................
- إعانات المستخدمين الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الدولة والجماعات الإقليمية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".