الفصل الثاني — ميزانيات مختلفة › القسم الثاني — ميزانيات أخرى
المادة 87
تخصص مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية ال متخصصة (ب ما ف يها المراكز الاستشفائية ال جامعية) لتغطية الأعباء الصحية ماليا لصالح المؤّمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
يطبق هذا ال تمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمّن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في مؤسسات الصحة العمومية، وذلك في إطار العلاقات ال تعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
تحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم عن طريق التنظيم.
وع لى سبيل التق دير، وبالنسبة لسنة 2014 تح دد ه ذه الم ساهمة بمبلغ سبعة وخمسين مليارا وثمانمائة وثمانية عشر مليونا وخمسمائة وأربعة وعشرين ألف دينار ( 57.818.524.000 دج).
تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي والعلاج المقدم للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا.