الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 82
تعدل أحكام المادة 111 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، كما يأتي :
"المادة 111 : تعدل مبالغ الرسوم المحصلة من قبل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بعنوان حماية علامات الصنع والتجارة والرسومات والنماذج المبينة في الجدول أدناه، كما يأتي : 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 28 صفر عام 1435 ه 31 ديسمبر سنة 2013 م الرمز طبيعة الرسوم المبلغ (دج) 33-762 رسم يتعلق بتسليم كشف أقساط براءة ببراءة أو طلب براءة اختراع.
الاختراع أو المعلومات المتعلقة 500 ................................. (الباقي بدون تغيير) ."....................................