قانون رقم 13-08
· ج.ر عدد 68 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-08 مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن قانون المالية لسنة .2014
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 77
يحق للمواطنين المتطوعين الذين شاركوا إلى جانب الجيش الوطني الشعبي في مكافحة العصيان والإرهاب بعد سنة 1992، طبقا للتنظيم المعمول به، تقاضي معاش التقاعد النسبي الاستثنائي وشراء اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد من ميزانية الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.