الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 76
يمارس نشاط استغلال المرجان طبقا لأحكام القانون المتعلق بالأملاك الوطنية، على أساس ام تياز تمنحه إدارة أملاك الدولة عن طريق المزايدة في إطار اك ت تاب م خت وم لمدة لا تفوق خمس (5) سنوات، طبقا لدفتر شروط خاص.
تخصص مبالغ مزايدات الامتيازات كما يأتي :
- 50 % للهيئة المكلفة بمتابعة قطاع صيد المرجان ومراقبته وضبطه وتنميته المستدامة،
- 50 % لميزانية الدولة.
تلغى أحكام المادتين 156 و 157 المعدّلتين والمتممتين من قانون المالية لسنة .1992 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.