الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 75
تعدل أحكام المادة 84 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، المعدلة بموجب المادة 64 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والمادة 43 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وتحرر كما يأتي :
"المادة 84 : تخضع مسبقا عملية تصدير بعض المواد، لاسيما الجلد والفلين، لدفتر شروط نموذجي .................. ( بدون تغيير حتى) تعلق عملية تصدير نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية و نفايات و بقايا الرصاص و البطاريات المستعملة و كذا الجلود الخامة، بما في ذلك ما يدخل في إطار تحسين سطحي.
(.......................................... الباقي بدون تغيير)................................................... ."