الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 73
يتعين على وكلاء السيارات خلال اكتتاب دفتر الشروط، استيراد حصة من السيارات التي تسير بوقود غاز البترول المميع ووقود الغاز الطبيعي.
كما يجب على الوكلاء عند اكتتاب دفتر شروط الاستيراد، ضرورة تسويق حصة من السيارات المجهزة بالجزائر تحت ضمانهم في إطار اتفاقي قبل استعمالها في السير، لتسير بوقود غاز البترول المميع ووقود الغاز الطبيعي.
يترتب على عدم احترام هذا الالتزام، التعليق المؤقت لعمليات الاستيراد.
تحدد الحصص وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالطاقة.