الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 70
تعدل وتتمم أحكام المادة 66 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وتحرر كما يأتي :
"المادة 66 : 1 إلى 22 - .................................. (بدون تغيير) ..............................
23 - مخالفة الأحكام المتعلقة بعدم احترام مدة السياقة ومدة الراحة من سائقي مركبات نقل البضائع التي يفوق وزن حمولتها الإجمالي المرخص به أو يساوي 3500 كلغ، ومركبات نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد باحتساب مقعد السائق.
حينما يثبت أن السائق الأجير يعمل بأمر من رب العمل، يقع هذا الأخير تحت طائلة نفس العقوبة".