الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 69
تعدل وتتمم أحكام المادة 49 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 49 : يجب أن تكون مركبات نقل البضائع التي يفوق وزن حمولتها الإجمالي المرخص به أو يساوي 3500 كلغ، ومركبات نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد باحتساب مقعد السائق، مجهزة بجهاز مراقبة وتسجيل السرعة.
يخضع سائقو هذه المركبات في إطار ممارسة نشاطهم، إلى احترام مدة سياقة ومدة راحة تحدد كيفيات توقيتها الزمني عن طريق التنظيم.
يتعين على مستخدمي سائقي المركبات المذكورين أعلاه، أن يحترموا بصرامة أحكام هذه المادة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".