قانون رقم 13-08
· ج.ر عدد 68 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-08 مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن قانون المالية لسنة .2014
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 65
يرخص لصندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمنح ضمانه للمؤسسات التي يقل إجمالي أصولها عن مليار )1.000.000.000( دج أو يساويه.