قانون رقم 13-08
· ج.ر عدد 68 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-08 مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن قانون المالية لسنة .2014
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 63
يعفى من الحقوق الجمركية، المنتج (العناصر الداخلة) الآتي بيانه أدناه، والموجه للإنتاج الوطني، ويتم إخضاعه للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر ب 7 % :
التعريفة الجمركية المادة الأولية 08-26 خامات ومركزات الزنك