الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 61
لا يمكن المقاولين المستثمرين الاستفادة إلا من جهاز واحد (1) لدعم التشغيل، إما في إطار جهاز "الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة"، أو "الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر".
لا يطبق هذا الحكم عندما ينص الجهاز على توسيع قدرة الإنتاج.
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 61 : لا يمكن المقاولين المستثمرين الاستفادة إلاّ من نظام واحد (1) لإعانة التشغيل، إمّا في إطار نظام “الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية” أو “الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة” أو “الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر”.
لا تطبق هذه الأحكام ................. (الباقي بدون تغيير) .”............................