الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 60
تعدّل أحكام المادة 12 مكرر 1 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
" المادة 12 مكرر 1 : يمكن أن تخص المزايا ........... ( بدون تغيير حتى) المزايا الآتية :
1 - في مرحلة الإنجاز : ...................................................... (بدون تغيير) ............................................................
- في مرحلة الاستغلال :
ولمدة أقصاها ...................................................... (بدون تغيير) ............................................................
2 - دون المساس بقواعد المنافسة ............. (بدون تغيير حتى) الأنشطة الصناعية الناشئة.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة السابقة بموجب مقرر من المجلس الوطني للاستثمار.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ."