قانون رقم 13-08
· ج.ر عدد 68 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-08 مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن قانون المالية لسنة .2014
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 59
تعدّل المادة 9 مكرر 1 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
" المادة 9 مكرر 1 : لا يمكن أن تستفيد الاستثمارات التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ 1.500.000.000 دج من امتيازات النظام العام إلا بقرار من المجلس الوطني للاستثمار".